الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٥
الفريضة (١)- و هو اثنان- في اثني عشر (٢) تبلغ أربعة و عشرين، و منها (٣) تصحّ الفريضتان (٤).
(و لو لم يكن) بين نصيب الثاني (٥) و سهامه (٦) (وفق ضربت المسألة الثانية (٧) في الاولى)، فما ارتفع صحّت منه المسألتان (٨)، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل (٩) ابنين و بنتا، فإنّ سهامهم (١٠) حينئذ خمسة تباين
(١) المراد من «الفريضة» هو فريضة ورثة الزوج التي هي أربعة، كما تقدّم.
(٢) التي هي أصل الفريضة الاولى، فإذا ضرب عدد ٢ في ١٢ حصلت أربعة و عشرون: (٢ ١٢ ٢٤).
(٣) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى أربعة و عشرين.
(٤) المراد من الفريضتين هو فريضة الميّت الأوّل و فريضة الميّت الثاني، فإنّ للزوج الذي مات نصفها، و هو اثنا عشر سهما، و ذلك واف بالفريضة الثانية أيضا، حيث إنّ للولد ستّة أسهم، و لكلّ واحدة من البنتين ثلاثة أسهم، و النصف الآخر للإخوة، ثلثه لكلالة الامّ، و هو أربعة، لكلّ واحد منهما اثنان، و ثلثاه لكلالة الأب، و هما ثمانية، لكلّ واحد منهما أربعة.
(٥) أي الميّت الثاني.
(٦) أي سهام ورثة الميّت الثاني.
(٧) أي ضربت الفريضة الثانية بنفسها في نفس الفريضة الاولى.
(٨) يعني تصحّ مسألة الميّت الأوّل و مسألة الميّت الثاني من المرتفع.
(٩) المراد من «المثال الأوّل» هو ما إذا خلّف الميّت أبوين و ابنا يموت و يخلّف ابنين و بنتا، فسهام هؤلاء خمسة، و نصيب أبيهم أربعة، و بين ٥ و ٤ من النسب هو التباين.
(١٠) الضمير في قوله «سهامهم» يرجع إلى الابنين و البنت. يعني أنّ سهامهم تؤخذ من خمسة، لأنّ لكلّ واحد من الابنين سهمين منها، و للبنت سهم واحد.