الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٤
مخرج النصف (١) و الثلث، ثمّ مضروبه (٢) في اثنين، لانكسارها (٣) على فريق واحد، و هو الأخوان للأب، و بين نصيب الزوج منها (٤)- و هو ستّة- و فريضته (٥)- و هي (٦) أربعة- توافق (٧) بالنصف، فتضرب الوفق من
- مخرجه عدد ٣، فيضرب أحدهما في الآخر، فيحصل عدد ٦: (٢ ٣ ٦) ثمّ يضرب المرتفع في عدد ٢- و هو عدد الإخوة للأب-، فتحصل اثنا عشر سهما:
(٦ ٢ ١٢)
فللزوج منها النصف: ٦ أسهم، و لكلالة الامّ منها الثلث: ٤ أسهم، و للأخوين للأب سهمان، لكلّ واحد منهما سهم واحد.
(١) النصف هو نصيب الزوج في المثال، و الثلث هو نصيب كلالة الامّ.
(٢) الضمير في قوله «مضروبه» يرجع إلى مخرج النصف و الثلث.
و المراد من الاثنين هو عدد الإخوة للأب في المثال المذكور.
(٣) الضمير في قوله «لانكسارها» يرجع إلى الفريضة، و هي ستّة. يعني تقسم الستّة بين الورّاث في المثال المذكور، و يكون النصف منها- و هو ٣ أسهم- للزوج، و الثلث منها للأخوين للأمّ فيبقى سهم واحد للأخوين للأب، و ينكسر عليهما.
(٤) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الفريضة الاولى، و في قوله «و هو» يرجع إلى النصيب.
(٥) أي فريضة ورثته الذين هم عبارة عن ابن و بنتين، و هي الفريضة الثانية (تعليقة السيّد كلانتر).
(٦) يعني أنّ الفريضة الثانية أربعة، اثنان منها للابن، و اثنان منها للبنتين، لكلّ واحد منهما سهم، كما تقدّم.
(٧) بالرفع، مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «بين نصيب الزوج ... إلخ». يعني أنّ التوافق بالنصف حاصل بين عدد ٦ و عدد ٤، لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد ٢، و هو مخرج النصف.