الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٣
يترك (١) ابنين و بنتين، فالفريضة الاولى ستّة (٢)، و نصيب الابن منها (٣) أربعة، و سهام ورثته (٤) ستّة توافق نصيبهم (٥) بالنصف، فتضرب ثلاثة: وفق الفريضة الثانية في ستّة (٦) تبلغ ثمانية عشر (٧)، و منها تصحّ الفريضتان (٨).
و كأخوين (٩) من أمّ و مثلهما من أب و زوج، مات الزوج عن ابن و بنتين (١٠)، فالفريضة الاولى اثنا عشر (١١): ...
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الابن.
(٢) لأنّها المخرج للسدسين اللذين هما للأبوين.
(٣) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الستّة.
(٤) الضمير في قوله «ورثته» يرجع إلى الابن.
(٥) لأنّ نصيبهم من الستّة أربعة أسهم، و عدد سهامهم ستّة، و بينهما التوافق في عدد ٢، و هو مخرج النصف.
(٦) و الستّة هي أصل الفريضة.
(٧) أي المرتفع الحاصل من ضرب عدد ٣ في عدد ٦ هو ثمانية عشر سهما.
(٨) حيث إنّ للأبوين منها ٦ أسهم، لأنّه سدسا ثمانية عشر، و للأولاد الباقي، و هو ١٢، لكلّ ذكر ٤ أسهم، و لكلّ انثى سهمان.
(٩) هذا مثال آخر للوفق بين نصيب الميّت الثاني و بين سهام ورثته، و هو ما إذا خلّف الميّت الأوّل أخوين من أمّ و مثلهما من أب و زوجا، ثمّ مات الزوج و خلّف ابنا و بنتين.
(١٠) فإذا خلّف الزوج ابنا و بنتين كانت الفريضة بينهم من أربعة أسهم، لأنّ لكلّ واحد من البنتين سهما واحدا، و للابن سهمان.
(١١) لأنّ للزوج في هذه المسألة النصف، و مخرجه عدد ٢، و نصيب كلالة الامّ الثلث، و-