الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١١
الاستحقاق مختلف (١)، و كزوج (٢) مع أربعة إخوة (٣) لأب، ثمّ يموت الزوج (٤) عن ابن (٥) و بنتين أو أربعة (٦) بنين، فتصحّ المسألتان (٧) من الاولى (٨)، و هي ثمانية (٩).
(و إن لم ينهض) نصيب الثاني (١٠) بفريضته فانظر النسبة بين نصيب
(١) يعني أنّ الفرض المذكور يكون الوارث و الاستحقاق فيه مختلفين، لأنّ المفروض أنّ الابن و البنت اللذين هما أولاد الزوج غير الابن و البنت اللذين هما أولاد الزوجة، فالوارث في الفريضة الاولى غير الوارث في الفريضة الثانية، و كذا جهة الإرث و الاستحقاق في الفريضة الاولى هي البنوّة للرجل، و أمّا في الفريضة الثانية فهي البنوّة للمرأة، و لكن لا يخفى ما فيه من أنّ الوارث في كليهما واحد، فليتأمّل.
(٢) و هذا مثال آخر للمسألتين اللتين تصحّان من عمل واحد.
(٣) أي كما إذا خلّف الميّت زوجا و أربعة إخوة للأب له.
(٤) أي يموت الزوج قبل تقسيم التركة التي بقيت من الزوجة.
(٥) بمعنى أن يبقى من الزوج ابن و بنتان.
(٦) و هو ما إذا بقي من الزوج أربعة بنين.
(٧) أي الفريضتان: الاولى و الثانية تصحّان من عمل واحد.
(٨) أي من الفريضة الاولى.
(٩) أي الفريضة الاولى هي ثمانية، لأنّ نصيب الزوج هو الربع، و مخرجه عدد ٤، و نصيب الابن و البنتين و كذلك نصيب أربعة بنين من عدد ٢، فيضرب عدد ٢ في عدد ٤، فتحصل ثمانية: (٢ ٤ ٨).
(١٠) يعني لو لم يقم نصيب الميّت الثاني فانظر ... إلخ.
و الضمير في قوله «بفريضته» يرجع إلى الميّت الثاني.