الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٤ - الثالثة عشرة زيادة الفريضة على السهام
من الأخوات (١) لا على الجميع، و قد تقدّم (٢).
و هذه العبارة (٣) أجود ممّا سلف، حيث (٤) لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص.
[الثالثة عشرة: زيادة الفريضة على السهام]
(الثالثة عشرة (٥): أن تزيد) الفريضة (على السهام)، كما لو خلّف بنتا واحدة (٦) أو بنات (٧) أو اختا (٨) أو أخوات (٩) أو بنتا و أبوين (١٠) أو أحدهما (١١) أو بنات ...
(١) أي يدخل النقص على الأخوات للأبوين أو للأب خاصّة.
(٢) أي في الصفحة ١١٧.
(٣) المراد من قوله «هذه العبارة» هو قول المصنّف ; «فيدخل النقص على البنت و البنات و على قرابة الأب ... إلخ». يعني أنّ هذه العبارة أجود من عبارته فيما تقدّم في الصفحة ١١٧ التي كانت تدلّ على دخول النقص على الأب أيضا، لأنّ الأب إذا دخل النقص عليه فليس بصاحب فرض، و إذا كان أهل الفرض لم يدخل عليه نقص!
(٤) هذا تعليل لكون عبارته هنا أفضل من عبارته المتقدّمة.
الثالثة عشرة: زيادة الفريضة على السهام
(٥) أي المسألة الثالثة عشرة من مسائل الفصل الرابع.
(٦) فإنّ للبنت الواحدة النصف فرضا، و الباقي ردّا إذا لم يكن معها وارث آخر.
(٧) فإنّ للبنات الثلثين فرضا، فتزيد الفريضة بالثلث، و يردّ عليهنّ.
(٨) فللأخت الواحدة النصف، فتزيد الفريضة بالنصف.
(٩) فلأخوات الثلثان، فتزيد الفريضة بالثلث.
(١٠) فللبنت النصف، و للأبوين السدسان، فتزيد الفريضة بالسدس.
(١١) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين. يعني إذا خلّف الميّت بنتا و أحد-