الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٣ - الثانية عشرة قصور الفريضة عن السهام
كبنتين (١) و أبوين مع أحد الزوجين، و بنتين (٢) و أحد الأبوين مع الزوج، و اختين (٣) لأب و اختين لأمّ مع أحد الزوجين (٤)، و هذه (٥) مسألة العول، (فيدخل (٦) النقص على البنت و البنات) إن اتّفقن (٧)، (و على قرابة الأب)
- (٣ ٤ ١٢)
فللبنتين منها الثلث، و هو ٨ أسهم، و للزوج منها الربع، و هو ٣ أسهم، و لأحد الأبوين السدس، و هو سهمان، فمجموع السهام ثلاثة عشر و الحال أنّ الفريضة اثنا عشر!! فقد قصرت الفريضة عن السهام.
ج: إذا خلّف الميّت اختين للأب و اختين للأمّ مع أحد الزوجين فللأختين للأب الثلثان، و للأختين للأمّ الثلث، و للزوج النصف، فالفريضة من عدد ٦، لضرب ٢- و هو مخرج النصف للزوج- في عدد ٣- و هو مخرج الثلث لكلالة الامّ-، فالنصف منها- و هو ثلاثة أسهم- للزوج، و الثلثان منها لكلالة الأب، و هما أربعة أسهم، و الثلث منها سهمان، و هما لكلالة الامّ، فقد قصرت الفريضة عن السهام، و كذلك الحال إذا فرضت الزوجة بدل الزوج.
(١) هذا هو المثال الأوّل من الأمثلة الثلاثة المتقدّمة لمسألة العول.
(٢) هذا هو المثال الثاني من الأمثلة الثلاثة لمسألة العول.
(٣) هذا هو المثال الثالث من الأمثلة الثلاثة لمسألة العول.
(٤) بأن يجتمع الزوج أو الزوجة مع من ذكر، كما تقدّم في الأمثلة الثلاثة للمسألة.
(٥) المشار إليه في قوله «هذه» هو قصور الفريضة عن السهام. يعني أنّ هذه المسألة تسمّى بمسألة العول، و قد تقدّم معنى العول لغة و اصطلاحا في الصفحة ١١٤ و ما بعدها.
(٦) فعلى مذهب الإماميّة يدخل النقص على البنت و البنات في المثال المتقدّم.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى البنات.