الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠ - إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك
قهرا على مولاه (١)، و المتولّي له (٢) الحاكم الشرعيّ، فإن تعذّر تولّاه (٣) غيره كفاية، (و اعتق (٤) و ورث) باقي (٥) التركة، (أبا كان) الرقّ (للميّت (٦) أو ولدا أو غيرهما) من الأنساب على الأشهر (٧)، أمّا الأبوان و الأولاد فموضع وفاق، و به (٨) نصوص كثيرة.
(١) أي و لو بإجبار مولى المملوك على بيعه.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الاشتراء. يعني أنّ المتولّي لاشتراء الوارث المملوك هو الحاكم.
(٣) الضمير في قوله «تولّاه» يرجع إلى الاشتراء، و في قوله «غيره» يرجع إلى الحاكم.
يعني لو تعذّر تولّي الحاكم لشراء الوارث المملوك تولّى الاشتراء غير الحاكم من المؤمنين من حيث الوجوب الكفائيّ.
(٤) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوارث المملوك.
(٥) أي الباقي من مقدار ثمنه الذي اشتري به.
(٦) يعني لا فرق في وجوب اشتراء الوارث المملوك من تركة الميّت المورّث بين كون الوارث أبا للميّت أو ولدا أو غيرهما من الأنساب.
(٧) في مقابل القول بعدم فكّ الأولاد.
(٨) الضمير في قوله «به» يرجع إلى فكّ الأبوين و الأولاد. يعني يدلّ على فكّ الأبوين و الأولاد نصوص كثيرة.
و من الروايات الدالّة على فكّ الامّ هو ما روي في كتاب الكافي، ننقل اثنتين منها:
الاولى: عليّ بن إبراهيم عن أبيه، و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان أمير المؤمنين ٧ يقول في الرجل الحرّ-