الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٤ - الحادية عشرة انكسار الفريضة
عدمه (١)، فلا يقال: العشرة (٢) توافق الاثني عشر (٣) بالنصف فتردّها إلى نصفها، و لا: السبعون (٤) توافق الاثني عشر بالنصف أيضا.
و لو كان إخوة الامّ (٥) ثلاثة صحّ الفرض (٦) أيضا، لكن هنا (٧) تضرب اثنين (٨) في ثلاثة (٩)، ثمّ في سبعة (١٠) تبلغ اثنين و أربعين (١١)، ثمّ في أصل
- الربع للزوجتين في عدد ٣: مخرج سهم كلالة الامّ. يعني لا يعتبر هنا توافق عدد سبعين و عدد اثني عشر.
(١) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى التوافق.
(٢) أي الحاصلة من ضرب ٢ في ٥.
(٣) أي أصل الفريضة، فلا يعتبر توافقهما في عدد ٢ الذي يعدّ العشرة خمس مرّات، و اثني عشر ستّ مرّات.
(٤) أي و لا يقال: السبعون توافق اثني عشر بالنصف، لتوافقهما في عدد ٢ الذي يعدّ كليهما.
(٥) أي لو استبدل في المثال المتقدّم عدد كلالة الامّ المفروض خمسة إلى ثلاثة، كما إذا خلّف الميّت زوجتين و ثلاثة من كلالة الامّ و سبعة من كلالة الأب.
(٦) أي صحّ الفرض- كما تقدّم- من ضرب عدد أحد الفريقين في عدد الآخر، ثمّ من ضرب المرتفع في عدد الفريق الثالث.
(٧) المشار إليه في قوله «هنا» هو فرض كلالة الامّ ثلاثة.
(٨) و هو عدد الزوجتين.
(٩) أي في عدد كلالة الامّ.
(١٠) يعني ثمّ تضرب المجتمع- و هو عدد ٦- في سبعة، و هو عدد كلالة الأب.
(١١) يعني أنّ الحاصل من ضرب المرتفع- الحاصل من ضرب عدد الزوجتين في عدد كلالة الامّ- في عدد كلالة الأب هو اثنان و أربعون: (٦ ٧ ٤٢).