الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩١ - الحادية عشرة انكسار الفريضة
و ما ذكره (١) مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين (٢)، لكنّه (٣) لم ينكسر على الجميع.
و لو أردت (٤) مثالا لانكسارها (٥) على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين (٦)، و يصير (٧) أصل الفريضة اثني عشر: مخرج الثلث (٨) و الربع، لأنّها (٩) المجتمع من ضرب إحداهما في الاخرى، لتباينهما (١٠)، فللزوجتين الربع: ثلاثة (١١)، ...
(١) المراد من قوله «ما ذكره» هو اجتماع الزوج و خمسة من كلالة الامّ و سبعة من كلالة الأب. يعني أنّ هذا المثال هو مثال ما إذا انكسر على أكثر من فريق واحد لا الانكسار على جميع الأفرقة.
(٢) أي مع التباين بين عدد نصيب كلّ فريق مع عدد سهامهم.
(٣) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى ما ذكر. يعني لكنّ ما ذكر لم يلزم فيه الانكسار على جميع أفرقة الورّاث.
(٤) هذا و ما بعده من الأفعال بصيغة الخطاب.
(٥) الضمير في قوله «لانكسارها» يرجع إلى الفريضة.
(٦) أي أبدلت في الفرض المذكور الزوج بزوجتين، كما إذا خلّف الميّت زوجتين و خمسة من كلالة الامّ و خمسة من كلالة الأب.
(٧) يعني أنّ أصل الفريضة يصير في هذا الفرض اثني عشر سهما.
(٨) الثلث لكلالة الامّ، و الربع للزوجتين.
(٩) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى اثني عشر. يعني أنّ ذلك العدد يحصل من ضرب مخرج الثلث- و هو عدد ٣- في مخرج الربع- و هو عدد ٤-: (٣ ٤ ١٢).
(١٠) الضمير في قوله «لتباينهما» يرجع إلى عددي الثلاثة و الأربعة.
(١١) يعني يكون للزوجتين من المرتفع ثلاثة أسهم، لأنّها ربعه.