الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٤ - الحادية عشرة انكسار الفريضة
فإن كان الأوّل (١) (نسبت الأعداد بالوفق (٢))، و رددت كلّ فريق إلى جزء (٣) وفقه، ...
- نصيب الفريق الآخر و عدد سهامهم تباين.
(١) يعني لو كان بين عدد الفريق و نصيبه توافق عملت بما سيذكره.
(٢) يعني- كما أفاده السيّد كلانتر- أبدلت عدد سهامهم أو عدد رءوسهم إلى وفق العدد، فإن كان التوافق بالنصف أبدلت كلّ عدد إلى نصفه، أو بالربع أبدلت إلى ربعه، و هكذا.
(٣) أي إلى الكسر المناسب للوفق، كما إذا كان للميّت إخوة عشرة للأب و إخوة ستّة للأمّ و زوجة، فللزوجة ربع المال، و للإخوة للأمّ ثلث المال، و للإخوة للأب الباقي من المال.
و لا يخفى أنّ الربع يخرج من عدد ٤، و الثلث يخرج من عدد ٣، و بينهما التباين، فيضرب أحدهما في الآخر، فتحصل اثنا عشر: (٣ ٤ ١٢) فللزوجة منها الربع: ثلاثة أسهم، و لكلالة الامّ منها الثلث: أربعة أسهم، و الباقي للإخوة للأب: خمسة أسهم، و بين عدد الإخوة للأمّ (٦) و سهامهم (٤) التوافق بالنصف، فيستبدل عدد ٦ إلى عدد ٣، و كذا بين عدد الإخوة للأب (١٠) و عدد سهامهم (٥) التوافق بالربع، فيستبدل عدد ١٠ إلى خمسه، و هو ٢، فإذا تلاحظ النسبة بين عدد ٣ و عدد ٢، و هي التباين، فيضرب أحدهما في الآخر، تحصل ستّة:
(٢ ٣ ٦)
ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة- و هو ١٢-، فتحصل اثنان و سبعون:
(٦ ١٢ ٧٢)
فللزوجة الربع من المرتفع، و هو ١٨ سهما، و لكلالة الامّ ثلث المرتفع، و هو ٢٤ سهما ينقسم على عددهم، فلكلّ واحد منهم ٤ أسهم بلا كسر، و لكلالة الأب-