الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٩ - العاشرة مخارج الفروض
و ثلث فهي (١) من ستّة.
و إن توافقت (٢) ضربت الوفق (٣) من أحدهما في الآخر، كما لو اتّفق فيها (٤) ربع و سدس (٥) فأصلها (٦) اثنا عشر.
- لكلالة الامّ الثلث.
(١) الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى الفريضة. يعني في الفرض المذكور ترتفع الفريضة إلى ستّة: (٢ ٣ ٦) فللزوج منها النصف: ثلاثة أسهم، و الباقي لكلالة الامّ فرضا و ردّا.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى السهام. يعني لو وجدت نسبة التوافق بينها- و هي ما إذا كان عدد ثالث يفني كليهما، كما في عدد أربعة و الستّة، فإنّ عدد ٢ يفني الأربعة مرّتين، و الستّة ثلاث مرّات- فالسهام متوافقة في عدد ٢، و هو مخرج النصف، فيضرب نصف أحدهما في الآخر.
(٣) المراد من «الوفق» هو مخرج العدد الذي يعدّ العددين- أي السهمين- المتوافقين، فلو كان العادّ عدد ٢ كان الوفق هو النصف، و إن كان عدد ٣ كان الوفق هو الثلث، و هكذا.
(٤) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الفريضة.
(٥) كما إذا خلّف الميّت زوجا و ولدا و أحد الأبوين، فللزوج الربع، و لأحد الأبوين السدس، و الباقي للولد، فبين عددي الأربعة و الستّة من النسب هو التوافق في عدد ٢، لأنّه يعدّ الأربعة مرّتين، و الستّة ثلاث مرّات، فيضرب نصف الأربعة في الستّة أو نصف الستّة في الأربعة، فتحصل اثنا عشر: (٢ ٦ ١٢) أو (٣ ٤ ١٢) فللزوج منها الربع، و هو ثلاثة أسهم، و لأحد الأبوين منها السدس، و هو سهمان، و الباقي للولد، فلا كسر.
(٦) الضمير في قوله «فأصلها» يرجع إلى الفريضة.