الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٥ - العاشرة مخارج الفروض
و إن ماتت الوسطى (١) فللعليا نصيب الامّ، و للسفلى نصيب البنت، و الباقي (٢) يردّ أرباعا.
و إن ماتت السفلى (٣) ورثتها الوسطى، لأنّها (٤) أمّ دون العليا، لأنّها جدّة و اخت (٥)، و هما (٦) محجوبتان بالامّ، و قس على هذا.
[العاشرة: مخارج الفروض]
(العاشرة (٧): مخارج الفروض (٨)) ...
(١) أي إن ماتت البنت الوسطى فللبنت العليا نصيب الامّ، و للبنت السفلى نصيب البنت.
(٢) أي الباقي من نصيب الامّ- و هو السدس- و نصيب البنت- و هو النصف- يردّ عليهما أرباعا، فثلاثة أرباع منها للبنت، و ربع منها للأمّ.
(٣) أي لو ماتت البنت السفلى ورثتها البنت الوسطى، لكونها امّا لها، و لكون العليا جدّة لها.
(٤) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الوسطى.
(٥) يعني أنّ البنت العليا جدّة من جهة الامّ، و اخت من جهة الأب، و كلاهما في المرتبة الثانية من حيث الإرث.
(٦) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الجدّة و الاخت. يعني أنّ الجدّة و الاخت ممنوعتان من الإرث مع وجود الامّ، لأنّها من الطبقة الاولى، بخلافهما، فإنّهما من الطبقة الثانية.
فهذه الفروع السبعة يتفرّع على ما اختاره الشارح ; من الحكم بالتوارث في النسب مطلقا و في السبب إذا كان صحيحا عندنا.
العاشرة: مخارج الفروض
(٧) أي المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع.
(٨) أي الفروض الستّة، و هي النصف، الربع، الثمن، الثلث، السدس و الثلثان. يعني أنّ-