الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥ - يرث دية المقتول كلّ مناسب و مسابب له
عن الباقر و الصادق ٨ بحرمان (١) الإخوة من الامّ.
و الحق غيرهم (٢) من المتقرّب بها (٣) بهم، لمفهوم الموافقة (٤)، و استقربه (٥) المصنّف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النصّ (٦).
(و يرثها (٧) الزوج و الزوجة) في الأشهر، و رواية (٨) السكونيّ
(١) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «دلالة».
(٢) الضمير في قوله «غيرهم» يرجع إلى الإخوة. يعني أنّ الإخوة للأمّ و إن ذكروا في الروايات الثلاث الدالّة على الحرمان من الإرث من دية الميّت المقتول، لكن يحكم بإلحاق غيرهم أيضا بهم في الحرمان، إذا كانوا من المنتسبين إلى المقتول بالامّ مثل الخال و الخالة و أولادهم.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الامّ، و في قوله «بهم» يرجع إلى الإخوة.
(٤) المراد من «مفهوم الموافقة» هو القياس الأولويّ.
(٥) الضمير المنصوب محلّا في قوله «استقربه» يرجع إلى إلحاق غير الإخوة بهم.
(٦) المراد من «موضع النصّ» هو حرمان الإخوة للأمّ من إرث الدية.
(٧) الضمير في قوله «يرثها» يرجع إلى الدية. يعني أنّ الأشهر بين الفقهاء هو إرث الزوج من دية زوجته و بالعكس.
(٨) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفليّ عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ٧ كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، و لا الإخوة من الامّ من الدية شيئا (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٩٦ ب ١١ من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح ٤).