الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٦ - السادسة توريث ولد الزناء
[السادسة: توريث ولد الزناء]
(السادسة (١): ولد الزناء) من الطرفين (٢) (يرثه (٣) ولده و زوجته لا أبواه و لا من يتقرّب بهما (٤))، لانتفائه (٥) عنهما شرعا، فلا يرثانه (٦) و لا يرثهما (٧)، و لو اختصّ الزناء بأحد الطرفين انتفى عنه خاصّة، و ورثه (٨) الآخر و من يتقرّب به.
(و مع العدم) أي عدم الوارث له من الولد و الزوجة و من بحكمهما (٩)
السادسة: توريث ولد الزناء
(١) أي المسألة السادسة من مسائل الفصل الرابع.
(٢) أي ولد الزناء من جانب الأب و الامّ معا لا ما إذا كان مشتبها من جانب الامّ وحدها أو من جانب الأب وحده.
(٣) الضمائر في أقواله «يرثه» و «ولده» و «زوجته» و «أبواه» كلّها ترجع إلى ولد الزناء.
(٤) أي لا يرث ولد الزناء أبواه و لا أقرباؤه من جانبهما.
(٥) الضمير في قوله «لانتفائه» يرجع إلى ولد الزناء، و في قوله «عنهما» يرجع إلى أبويه. يعني أنّه انتفى عن الأبوين بحكم الشرع.
(٦) ضمير المفعول في قوله «فلا يرثانه» يرجع إلى ولد الزناء، و الفاعل هو الضمير الراجع إلى أبويه.
(٧) يعني أنّ ولد الزناء لا يرث أبويه.
(٨) يعني يرث ولد الزناء من لم يثبت الزناء من طرفه و كذا من يتقرّب إلى الولد بذاك الطرف.
(٩) الضمير في قوله «بحكمهما» يرجع إلى الولد و الزوجة.
و المراد من «من بحكمهما» هو الوارثون الذين يتقرّبون إلى الولد بمن لم يثبت الزناء من جانبه.