الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤١ - الثالثة الحمل يورّث إذا انفصل حيّا
حمل (١) على التقيّة.
و اعلم أنّ الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض (٢) ما لا يزيد عن اثنين عشرة أكثرها (٣) نصيبا فرضه ذكرين، فإذا طلب الولد (٤) الوارث
- أقول: لا يخفى أنّ الروايتين الدالّتين على اشتراط الاستهلال ضعيفتان سندا، لعدم ذكر المعصوم ٧ في الاولى مطلقا، و لعدم تعيين شخص المعصوم ٧ في الثانية، و عن الشيخ الطوسيّ ; حملهما على التقيّة، لأنّ جمعا من العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.
(١) خبر لقوله «ما روي».
(٢) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو قوله «ما لا يزيد». يعني أنّ الاحتمالات في الحمل إذا لم يزد عن اثنين عشرة، بخلاف ما إذا زاد عن اثنين، فالاحتمالات إذا أكثر من ذلك.
أمّا الاحتمالات العشرة فهي:
الأوّل: ذكر واحد.
الثاني: ذكران.
الثالث: ذكر و انثى.
الرابع: انثى واحدة.
الخامس: انثيان.
السادس: ذكر و خنثى.
السابع: خنثى واحد.
الثامن: خنثيان.
التاسع: انثى و خنثى.
العاشر: ميّت.
(٣) الضمير في قوله «أكثرها» يرجع إلى الاحتمالات. يعني أنّ أكثر الاحتمالات من حيث النصيب هو فرض كونه ذكرين.
(٤) يعني أنّ الولد الموجود الذي ليس له مانع من الإرث إذا طلب نصيبه من الإرث اعطي على تقدير كون الحمل ذكرين.