الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٠ - الثالثة الحمل يورّث إذا انفصل حيّا
بعد خروجه (١) (حركة (٢) الأحياء، ثمّ مات).
و لا اعتبار بالتقلّص (٣) الطبيعيّ.
و كذا (٤) لو خرج بعضه ميّتا.
و لا يشترط الاستهلال (٥)، لأنّه (٦) قد يكون أخرس، بل تكفي الحركة الدالّة على الحياة، و ما روي (٧) من اشتراط سماع صوته ...
(١) الضمير في قوله «خروجه» يرجع إلى الحمل.
(٢) أي إذا تحرّك الحمل بعد خروجه حركة كحركة الأحياء، ثمّ مات ورث.
(٣) من تقلّص الشيء: انضمّ و انزوى و تدانى، يقال: تقلّصت الدرع، و أكثر ما يقال فيما يكون إلى فوق (أقرب الموارد).
(٤) يعني و مثل عدم الاعتبار بالتقلّص الطبيعيّ هو ما إذا خرج بعض أعضاء الحمل ميّتا.
(٥) من استهلّ الصبيّ: رفع صوته بالبكاء عند الولادة (أقرب الموارد).
(٦) هذا تعليل لعدم اشتراط استهلال الحمل بعد الخروج، و هو أنّه يمكن أن يكون أخرس.
و لا يخفى أنّ هذا مبنيّ على أنّ الأخرس لا صوت له حتّى بالبكاء.
(٧) الروايات الدالّة على اشتراط الاستهلال في الحمل بعد خروجه منقولة في كتاب الوسائل، ننقل اثنين منها:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال: لا يرث شيئا حتّى يصيح و يسمع صوته (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٨٦ ب ٧ من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح ١).
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن عون عن بعضهم :، قال: سمعته يقول:
إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتّى يستهلّ و يسمع صوته (المصدر السابق: ح ٢).-