الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٠ - ميراث من ليس له فرج
و سبع مرّات (١) إن كان زوجة، و على هذا قس ما يرد عليك من الفروض.
[الثانية: ميراث من من ولد على غير العادة]
(الثانية (٢):)
[ميراث من ليس له فرج]
(من ليس له فرج) الذكر و لا الانثى- إمّا بأن تخرج الفضلة من دبره (٣)، أو يفقد الدبر و يكون له ثقبة (٤) بين المخرجين يخرج منه
- (٣٣ ٣ ٩٩)
فيكون هذا سهم أحد الأبوين من ٥٤٠ الباقية بعد إخراج سهم الزوج.
فمجموع ما يأخذه الزوج و الخنثى و الانثى و أحد الأبوين هو ٧٢٠ سهما:
(١٨٠+ ١٨٣+ ٢٥٨+ ٩٩ ٧٢٠)
(١) كما إذا جامعت الزوجة في المثال الأوّل، و هو فرض اجتماع الخنثى مع أحد الأبوين الذي كان يؤخذ السهام من أربعة و عشرين بدون الزوجة، فيضرب عدد ٨ الذي هو مخرج الثمن الذي هو سهم الزوجة مع وجود الولد للميّت في عدد ٢٤، فتحصل مائة و اثنان و تسعون: (٨ ٢٤ ١٩٢) فللزوجة منها ثمن يساوي عدد ٢٤، و يكون للخنثى من الفريضة قبل دخول الزوجة ١٩، فيكون له من العدد المرتفع- و هو ١٩٢- مضروبها في عدد ٧، فتحصل له مائة و ثلاثة و ثلاثون سهما: (١٩ ٧ ١٣٣) و يكون لأحد الأبوين قبل دخول الزوجة خمسة أسهم، فيكون له من العدد المرتفع مضروبها في عدد ٧، و هو يساوي عدد ثلاثة و ثلاثين: (٥ ٧ ٣٥) فمجموع الحاصل للزوجة و الخنثى و أحد الأبوين هو مائة و اثنان و تسعون سهما، كما تقدّم: (٢٤+ ١٣٣+ ٣٥ ١٩٢).
الثانية: ميراث من ليس له فرج
(٢) أي المسألة الثانية من مسائل الفصل الرابع.
(٣) الضمير في قوله «دبره» يرجع إلى «من» الموصولة.
(٤) الثقبة: الثقب، و إنّما يقال هذا فيما يقلّ و يصغر، ج ثقب و ثقب (أقرب الموارد).