الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١ - لو كان قتله خطأ
«لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان (١) خطأ».
و قيل: يرث مطلقا (٢)، لصحيحة (٣) عبد اللّه بن سنان عنه (٤) ٧ في رجل قتل أمّه، أ يرثها؟ قال: «إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها»، و ترك الاستفصال (٥) دليل العموم فيما تركته مطلقا، و منه (٦) الدية، و رواية الفضيل (٧) مرسلة، فلا تعارض الصحيح (٨).
و في إلحاق شبه العمد (٩) به أو بالخطإ قولان، ...
- [الرجل] إذا قتله و إن كان خطأ (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٩٢ ب ٩ من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح ٣).
قال صاحب الوسائل ;: قال [الشيخ ;]: يحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة، لأنّ ذلك مذهب العامّة.
(١) أي و إن كان القتل صدر عن خطإ.
(٢) يعني قال بعض: إنّ القاتل يرث عن المقتول دية و غيرها من سائر التركة.
(٣) الصحيحة منقولة أيضا في كتاب الوسائل: ج ١٧ ص ٣٩٢ ب ٩ من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح ٢.
(٤) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصادق ٧.
(٥) أي ترك الاستفصال في صحيحة عبد اللّه بن سنان و عدم تقييد إرثه أو عدم إرثه بالدية و غيرها يدلّ على العموم فيما تركته، سواء كان من الدية أم غيرها.
(٦) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها أموال الميّتة.
(٧) رواية الفضيل هي التي نقلت قبل أسطر في هذه الصفحة.
(٨) المراد من «الصحيح» هو صحيحة عبد اللّه بن سنان المنقولة آنفا.
(٩) قد تقدّم تفسير شبه العمد في الضابط المذكور في الهامش ٤ من ص ٢٨.-