الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٨ - حكم المسألة مع غيبة الإمام
و هو (١) مع ضعف سنده لا يدلّ على ثبوته في غيبته (٢).
و المرويّ (٣) صحيحا عن الباقر و الصادق ٨ أنّ مال من لا وارث له من الأنفال، و هي (٤) لا تختصّ ببلد المال، فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء و المساكين من المؤمنين مطلقا (٥)- كما اختاره جماعة منهم المصنّف في
- قال صاحب الوسائل ;: حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل الاستصلاح، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.
(١) الضميران في قوليه «و هو» و «سنده» يرجعان إلى ما روي.
وجه ضعف سند الرواية هو عدم ذكر داود اسم من نقل عنه، لأنّ في سند الرواية «عن داود عمّن ذكره»، فالمنقول عنه مجهول، و الرواية مرسلة.
(٢) يعني أنّ الرواية لا تدلّ على ثبوت الحكم المذكور في زمان الغيبة، لأنّها ساكتة عن بيان حكم زمان الغيبة.
(٣) الروايتان منقولتان في كتاب الوسائل:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٤٧ ب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة من كتاب الفرائض و المواريث ح ١).
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال (المصدر السابق: ح ٤).
(٤) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأنفال. يعني أنّ الرواية تدلّ على كون مال من لا وارث له من الأنفال، و هي لا تختصّ بفقراء بلد الميّت.
(٥) سواء كانوا من فقراء بلد الميّت أم لا.