الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٦ - ولاء الإمامة
بموت المضمون كذلك (١) وجهان، أجودهما الأوّل (٢)، لفقد شرط الصحّة، فيقدح (٣) طارئا (٤)، كما يقدح ابتداء.
[ولاء الإمامة]
(ثمّ) مع فقد الضامن (٥) فالوارث (الإمام ٧) مع حضوره (٦)، لا بيت المال على الأصحّ (٧)، فيدفع إليه (٨) يصنع به ما شاء.
و لو اجتمع معه (٩) أحد الزوجين فله (١٠) نصيبه الأعلى، كما سلف (١١).
(١) المشار إليه في قوله «كذلك» هو وجود الوارث للمضمون. يعني يراعى بطلان الضمان بموت المضمون مع الوارث.
(٢) أي أجود الوجهين هو بطلان العقد بتجدّد الوارث بعد العقد.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى وجود الوارث.
(٤) أي عارضا. يعني كما يقدح وجود الوارث في صحّة عقد الضمان ابتداء كذلك يقدح عارضا.
ولاء الإمامة
(٥) يعني إذا لم يوجد للميّت وارث من النسب و لا من ولاء الإعتاق و ضمان الجريرة كان الإمام ٧ وارثا.
(٦) الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الإمام ٧.
(٧) أي القول الأصحّ هو أنّ مال من لا وارث له يختصّ بالإمام ٧ لا ببيت المال.
(٨) الضمير في قوله «إليه» و كذا ضمير الفاعل في قوله «يصنع» يرجعان إلى الإمام ٧.
(٩) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الإمام ٧.
(١٠) الضميران في قوليه «فله» و «نصيبه» يرجعان إلى أحد الزوجين.
(١١) أي كما تقدّم أنّ الزوجين يجتمعان مع جميع الورّاث من السبب و النسب، و-