الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٥ - ولاء ضمان الجريرة
تنصرني (١) و تدفع عنّي و تعقل عنّي و ترثني، فيقول (٢): قبلت.
و لو اشترك العقد (٣) بينهما قال أحدهما: على أن تنصرني و أنصرك و تعقل عنّي و أعقل عنك و ترثني و أرثك، أو ما أدّى هذا المعنى، فيقبل الآخر.
و هو (٤) من العقود اللازمة، فيعتبر فيه ما يعتبر فيها (٥)، و لا يتعدّى الحكم الضامن (٦) و إن كان له (٧) وارث.
و لو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد (٨) ففي بطلانه (٩) أو مراعاته
- المضمون، و القبول يكون من جانب الضامن، و صورته أن يقول المضمون:
عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عنّي و تعقل عنّي و ترثني، فيقول الضامن: قبلت.
(١) هذا و ما بعده بصيغة الخطاب.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن.
(٣) صورة عقد الضمان المشترك هو أن يقول أحدهما: عاقدتك على أن تنصرني و أنصرك، و تعقل عنّي و أعقل عنك، و ترثني و أرثك، فيقول الآخر: قبلت.
و الضميران في قوليه «بينهما» و «أحدهما» يرجعان إلى الضامن و المضمون.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عقد الضمان.
(٥) أي يعتبر في عقد ضمان الجريرة ما يعتبر في سائر العقود اللازمة من اللفظ الصريح و تقدّم الإيجاب و الماضويّة و العربيّة على قول و غير ذلك.
(٦) أي لا يتعدّى حكم الولاء الضامن إلى ورّاثه، بخلاف ما هو الحال في الإعتاق، بل يختصّ الولاء بشخصه.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الضامن.
(٨) كما إذا ولد للمضمون الولد.
(٩) و الضمير في قوله «بطلانه» يرجع إلى العقد، و في قوله «مراعاته» يرجع إلى البطلان.