الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٤ - ولاء ضمان الجريرة
و حرّ (١) الأصل حيث لا يعلم له (٢) قريب، فلو علم له قريب وارث (٣) أو كان له معتق أو وارث معتق- كما فصّل- لم يصحّ (٤) ضمانه.
و لا يرث المضمون الضامن (٥) إلّا أن يشترك الضمان بينهما (٦).
و لا يشترط في الضامن عدم الوارث، بل في المضمون (٧).
و لو كان للمضمون زوج أو زوجة فله (٨) نصيبه الأعلى، و الباقي (٩) للضامن.
و صورة عقد ضمان الجريرة أن يقول المضمون (١٠): عاقدتك على أن
(١) بالجرّ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالمعتق». و هذا مثال ثان للسائبة.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى حرّ الأصل. يعني أنّ الحرّ يصحّ ضمان جريرته إذا لم يعلم له قريب، و إلّا فلا.
(٣) و لا اعتبار للقريب الذي لا يكون وارثا مثل القريب الكافر و غيره.
(٤) جواب شرط، و الشرط هو قوله «فلو علم».
(٥) بالنصب، مفعول لقوله «لا يرث». يعني أنّ الذي يكون ضامنا يرث من المضمون، و لا يرث المضمون من الضامن.
(٦) فلو اشترك الضمان بين الضامن و المضمون ورث كلّ منهما من الآخر.
(٧) أي يشترط في صحّة ضمان الجريرة عدم الوارث للمضمون لا للضامن.
(٨) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى كلّ من الزوج و الزوجة. يعني أنّهما يجامعان ضامن الجريرة، و يكون لهما نصيبهما الأعلى.
(٩) أي الباقي من نصيب الزوج أو الزوجة يتعلّق بضامن الجريرة.
(١٠) أي المضمون يقول مخاطبا للضامن، فإيجاب عقد ضمان الجريرة يكون من جانب-