الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٢ - اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق
(الإخوة (١) و الأخوات) من قبل الأب و الامّ أو الأب (٢).
(و لا يرثه المتقرّب بالامّ) من الإخوة و غيرهم كالأجداد (٣) و الجدّات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات لها.
و مستند ذلك (٤) كلّه رواية السكونيّ في اللحمة، خصّ (٥) بما ذكرناه، للأخبار الصحيحة، فيبقى الباقي.
و الأقوى أنّ الإناث منهم (٦) في جميع ما ذكر لا يرثن، لخبر العصبة (٧)، و على هذا (٨) فيستوي إخوة الأب و إخوة الأبوين، لسقوط نسبة الامّ، إذ
(١) أي إخوة المعتق و أخواته.
(٢) أي من قبل الأب خاصّة عند عدم الإخوة و الأخوات للأبوين.
(٣) أي لا يرث العتيق أقرباء المعتق من جانب الامّ، مثل أجداده و جدّاته و أعمامه و عمّاته من جانب الامّ.
(٤) أي مستند ولاء أقرباء المعتق مطلقا هو رواية السكونيّ، فإنّها تدلّ على عموم الولاء لأقرباء المعتق للأبوين و للأب و للأمّ، لكنّها تخصّص بالأخبار الصحيحة الدالّة على اختصاص الإرث في الولاء بالذكور من الأولاد و حرمان الإناث منهم من الإرث.
(٥) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى عموم رواية السكونيّ. يعني أنّ عموم الرواية المذكورة خصّ بما ذكرناه من أنّ المتقرّب بالامّ لا يرث هذا الولاء.
(٦) أي الأقوى عند الشارح ; هو أنّ الإناث من أقرباء المعتق لا يرثن من العتيق.
(٧) قد نقلنا خبري العصبة سابقا في الهامش ٦ من ص ٢٩٨.
(٨) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم إرث الإناث لخبر العصبة. يعني فعلى هذا يستوي الإخوة للأب خاصّة و الإخوة للأبوين.