الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠ - لو كان قتله خطأ
به (١) صريحا رواية عامّيّة.
و قيل: يمنع (٢) مطلقا (٣)، لرواية (٤) الفضيل بن يسار عن الصادق ٧:
- شبيه العمد، و ذكر حديث الاستبعاد في الخطأ المحض، فردّه بأنّه استبعاد محض (حاشية سلطان العلماء ;).
(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدم إرث القاتل من الدية. يعني أنّ الرواية المنقولة بطريق العامّة تدلّ على القول المذكور، و الرواية منقولة في كتاب سنن ابن ماجه:
حدّثنا عليّ بن محمّد و محمّد بن يحيى، قالا: نبّأنا عبيد اللّه بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمّد بن سعيد، و قال محمّد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب: حدّثني أبي عن جدّي عبد اللّه بن عمرو أنّ رسول اللّه ٦ قام يوم فتح مكّة، فقال: «المرأة ترث من دية زوجها و ماله، و هو يرث من ديتها و مالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه، عمدا لم يرث من ديته و ماله شيئا، و إن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله و لم يرث من ديته»، (سنن ابن ماجه: ج ٢ ص ٩١٤ ب ٨ من أبواب كتاب الفرائض ح ٢٧٣٦).
فالرواية تدلّ على عدم إرث القاتل من الدية حيث قال ٦: «لم يرث من ديته و ماله شيئا».
(٢) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القاتل. و هذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة في المسألة.
(٣) أي من الدية و غيرها من تركة الميّت.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا يرث الرجل أباه-