الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٨ - اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق
و الحقّ أنّه (١) قول الصدوق خاصّة، و كيف كان (٢) فليس بمشهور.
و في المسألة أقوال (٣) كثيرة، أجودها (٤)- و هو (٥) الذي دلّت عليه الروايات (٦) الصحيحة- ما اختاره الشيخ في النهاية و جماعة أنّ المعتق إن كان رجلا ورثه (٧) أولاده الذكور دون الإناث (٨)، فإن لم يكن له ولد ذكور
(١) يعني أنّ القول الذي نسبه المصنّف ; إلى المشهور إنّما هو قول الصدوق ;.
(٢) يعني أنّ القول المذكور سواء كان قول المفيد أو الصدوق ليس بمشهور بين الأصحاب.
(٣) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في المسألة».
(٤) أي أجود الأقوال عند الشارح ; هو ما اختاره الشيخ ; في النهاية.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأجود.
(٦) من الروايات الصحيحة هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:
الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قضى أمير المؤمنين ٧ على امرأة أعتقت رجلا، و اشترطت ولاءه و لها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها يعقلون عنه دون ولدها (الوسائل: ج ١٦ ص ٤٤ ب ٣٩ من أبواب كتاب العتق ح ١).
الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قضى في رجل حرّر رجلا و اشترط ولاءه، فتوفّي الذي أعتق و ليس له ولد إلّا النساء، ثمّ توفّي المولى و ترك مالا و له عصبة، فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه و العصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (المصدر السابق: ص ٤٤ ب ٤٠ ح ١).
(٧) الضميران في قوليه «ورثه» و «أولاده» يرجعان إلى المعتق.
(٨) أي لا ترثه الإناث من أولاده.