الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٦ - اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق
جذام أو برص عند القائل به (١)، لاشتراك الجميع في العلّة، و هي (٢) عدم إعتاق المولى و قد قال ٦: «الولاء لمن أعتق» (٣).
[اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق]
(و للزوج و الزوجة مع المعتق) و من بحكمه (٤) (نصيبهما (٥) الأعلى):
النصف (٦) أو الربع، و الباقي للمنعم (٧) أو من بحكمه (٨)، (و مع عدم المنعم (٩) فالولاء للأولاد) أي أولاد المنعم (الذكور و الإناث على المشهور (١٠) بين الأصحاب)، ...
(١) فإنّ جمعا من الفقهاء قائلون بانعتاق العبد بعروض ما ذكر.
(٢) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى العلّة. يعني أنّ علّة عدم الولاء حاصلة في جميع ما ذكر، و هي فقد إعتاق المولى و تحقّق الانعتاق القهريّ.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٦ ص ٤٠ ب ٣٧ من أبواب كتاب العتق، ح ١ و ٢.
اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق
(٤) المراد ممّن بحكم المعتق هو أولاد المعتق، فإنّهم يرثون عند عدم المعتق.
(٥) الضمير في قوله «نصيبهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة.
(٦) النصف للزوج، و الربع للزوجة.
(٧) أي للمعتق.
(٨) أي من بحكم المنعم، و هو أولاده.
مراتب الإرث مع عدم المعتق
(٩) أي مع عدم المعتق يكون الولاء لأولاده.
(١٠) عند المصنّف ; لا عند الشارح ;، كما سيأتي.