الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٤ - ولاء العتق
(و كذا (١) لو تبرّأ) المعتق تبرّعا (٢) (من ضمان الجريرة) حالة الإعتاق (و إن لم يشهد (٣)) على التبرّي شاهدين على أصحّ القولين (٤)، للأصل (٥) و لأنّ المراد من الإشهاد الإثبات (٦) عند الحاكم لا الثبوت في نفسه (٧).
و ذهب الشيخ و جماعة إلى اشتراطه (٨)، لصحيحة (٩) ابن سنان عن الصادق ٧: «من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء، و ليس له من الميراث شيء، و ليشهد على ذلك»، و لا دلالة لها (١٠) على الاشتراط.
(١) أي مثل المعتق في واجب في كونه سائبة هو ما إذا تبرّأ المعتق من ضمان جريرة المعتق و إن لم يشهد على التبرّي.
(٢) أي كان إعتاقه تبرّعا مع التبرّي من ضمان جريرته.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المعتق.
(٤) و مقابل هذا القول هو قول الشيخ ; باشتراط الإشهاد في التبرّي.
(٥) أي الأصل عدم اشتراط الإشهاد في التبرّي.
(٦) يعني أنّ المراد من الإشهاد هو إثبات التبرّي عند الحاكم لا ثبوت التبرّي في الواقع، فإنّه واقع حسب الفرض من دون حاجة إلى أمر آخر.
(٧) أي ليس المراد من الإشهاد ثبوت التبرّي في الواقع.
(٨) الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى الإشهاد على التبرّي.
(٩) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٦ ص ٤٦ ب ٤١ من أبواب كتاب العتق ح ٢.
(١٠) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الرواية. يعني أنّ الرواية لا تدلّ على اشتراط الإشهاد على التبرّي.
وجه عدم الدلالة هو احتمال كون الأمر إرشادا إلى مصلحة المولى الذي أعتق لا أنّه الشرط شرعا.