الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٢ - ولاء العتق
و أقسامه (١) ثلاثة- كما سبق (٢)-: ولاء العتق و ضمان الجريرة و الإمامة.
[ولاء العتق]
(و يرث المعتق عتيقه (٣) إذا تبرّع) بعتقه (و لم يتبرّأ) المعتق (من ضمان جريرته (٤)) عند العتق مقارنا له (٥) لا بعده على الأقوى (و لم يخلّف العتيق) وارثا له (٦) (مناسبا (٧)).
(١) الضمير في قوله «أقسامه» يرجع إلى الولاء. يعني أنّ أقسام الولاء ثلاثة.
(٢) أي كما سبق في أوّل الكتاب في الصفحة ١٥ و ما بعدها في قول المصنّف ; «و السبب أربعة: الزوجيّة و ولاء الإعتاق و ضمان الجريرة و الإمامة».
ولاء العتق
(٣) العتيق يكون بمعنى المعتق بالفتح.
(٤) الضمير في قوله «جريرته» يرجع إلى العتيق.
(٥) ظرف لقوله «لم يتبرّأ». يعني من شرائط ولاء الإعتاق هو أن لا يتبرّأ المعتق من ضمان جريرة المعتق حين الإعتاق لا بعده، فلا اعتبار بعدم التبرّؤ بعد الإعتاق.
و الضميران في قوليه «له» و «بعده» يرجعان إلى الإعتاق.
(٦) و من شرائط إرث المعتق هو عدم الوارث للمعتق.
(٧) أي الوارث من حيث النسب، أمّا الوارث من حيث السبب مثل الزوجيّة فلا مانع منه، كما سيأتي.
و الحاصل أنّ شروط الإرث بولاء الإعتاق ثلاثة:
أ: التبرّع بالعتق.
ب: عدم التبرّؤ من ضمان جريرة العتيق.
ج: عدم وارث للعتيق من النسب.