الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٥ - لو طلّق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوّج بخامسة
و محصولها (١) ما ذكرناه، و في طريق الرواية عليّ بن فضّال، و حاله (٢) مشهور، و مع ذلك (٣) في الحكم مخالفة للأصل (٤) من توريث من يعلم عدم إرثه (٥)، للقطع بأنّ إحدى الأربع غير وارثة.
- عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحد، أو قال: في مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز له و لهنّ، قلت: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة التي طلّق، ثمّ مات بعد ما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و إن عرفت التي طلّق من الأربعة بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث، و عليها العدّة، و قال: و يقتسمن الثلاثة نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا، و عليهنّ جميعا العدّة (التهذيب: ج ٩ ص ٢٩٦ ح ١٠٦٢).
(١) الضمير في قوله «محصولها» يرجع إلى رواية أبي بصير.
و المراد من «ما ذكرناه» هو إرث المعلومة الربع و تقسيم ثلاثة أرباع بين الباقيات.
(٢) الضمير في قوله «حاله» يرجع إلى عليّ بن فضّال. يعني أنّ حاله مشهور بين أهل الرجال، لأنّه فطحيّ المذهب، فالرواية ضعيفة.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضعف الرواية بعليّ بن فضّال الواقع في سندها. يعني أنّ ما يستفاد من الرواية المذكورة مع كونها ضعيفة مخالف للأصل و القاعدة.
(٤) المراد من «الأصل» هو عدم إرث من يعلم كونه غير وارث.
(٥) الضمير في قوله «إرثه» يرجع إلى «من» الموصولة، و المراد منها هو الزوجة المطلّقة.