الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٤ - لو طلّق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوّج بخامسة
(ثمّ اشتبهت المطلّقة) من الأربع (١) (فللمعلومة) بالزوجيّة- و هي (٢) التي تزوّج بها أخيرا- (ربع النصيب) الثابت (٣) للزوجات، و هو الربع (٤) أو الثمن، (و ثلاثة أرباعه (٥) بين) الأربع (الباقيات) التي اشتبهت المطلّقة فيهنّ (٦) بحيث احتمل أن يكون كلّ واحدة هي المطلّقة (بالسويّة (٧)).
هذا (٨) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه (٩) مخالفا غير ابن إدريس، و مستنده (١٠) رواية أبي بصير عن الباقر ٧، ...
- التعيين، ثمّ اشتبهت المطلّقة بين الزوجات الأربع.
(١) أي من الزوجات الأربع.
(٢) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المعلومة بالزوجيّة.
(٣) صفة لقوله «النصيب».
(٤) أي النصيب الثابت هو الربع عند عدم الولد للزوج، و الثمن في صورة الولد له.
(٥) يعني أنّ الربع أو الثمن يقسم على أربعة أسهم، فواحد منها يكون للزوجة التي تزوّج بها أخيرا، و ثلاثة أسهم منها توزّع بين الزوجات الباقيات.
(٦) الضمير في قوله «فيهنّ» يرجع إلى الباقيات.
(٧) يعني أنّ ثلاثة أرباع من النصيب الثابت للزوجات تقسم بين الأربع الباقيات بالسويّة.
(٨) المشار إليه في قوله «هذا» هو كون ربع النصيب للمعلومة و ثلاثة أرباعه للباقيات من الزوجات.
(٩) أي لا يعلم الشارح ; مخالفا للحكم المذكور إلّا ابن إدريس ;.
(١٠) الضمير في قوله «مستنده» يرجع إلى المشهور، و الرواية منقولة في كتاب التهذيب:
محمّد بن يعقوب عنه [عليّ بن الحسن] عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب-