الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٢ - منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية
و هي مقطوعة (١) تقصر عن تخصيص تلك الأخبار (٢) الكثيرة و فيها (٣) الصحيح (٤) و الحسن إلّا أنّ في الفرق (٥) تقليلا (٦) لتخصيص آية إرث الزوجة (٧)، مع وقوع الشبهة (٨) بما ذكر في عموم الأخبار (٩)، فلعلّه (١٠) أولى
(١) وجه كونها مقطوعة هو عدم نقلها عن المعصوم ٧، بل نقلت عن ابن اذينة.
قال النجاشيّ في كتابه الرجاليّ عن ابن اذينة: عمر بن محمّد بن عبد الرحمن بن اذينة بن سلمة بن الحارث بن ... شيخ أصحابنا البصريّين و وجههم، روى عن أبي عبد اللّه ٧ بمكاتبة، له كتاب الفرائض (رجال النجاشيّ: ج ٢ ص ١٢٦).
(٢) أي الأخبار الكثيرة المستفيضة المطلقة من حيث حرمان الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الدور لا من قيمتها، سواء كانت الزوجة ذات ولد أم خالية عنه.
(٣) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأخبار، و الواو للحاليّة.
(٤) الرواية الصحيحة هي التي رواتها إماميّة و عدول، و الحسنة هي التي رواتها إماميّة ممدوحون و لو لم يكونوا بالغين حدّ العدالة.
(٥) أي الفرق بين ذات الولد و الخالية عنه.
(٦) بالنصب، لكونه اسما مؤخّرا لقوله «أنّ»، و خبرها المقدّم هو قوله «في الفرق».
(٧) فإنّ الآية الكريمة مطلقة من حيث إرث الزوجة للثمن، سواء كانت ذات ولد أم لا، و هذا الثمن مطلق يشمل جميع التركة، فحرمانها من الأرض و العقار و الأبنية تخصيص لذلك الشمول الذي يدلّ عليه الإطلاق.
(٨) المقصود من «الشبهة» هو دلالة رواية ابن اذينة التي توجب التقييد على الفرق.
و المراد من قوله «ما ذكر» هو الرواية المقطوعة المنقولة عن ابن اذينة.
(٩) و قد تقدّم بعض الأخبار الدالّة بعمومها على حرمان الزوجة من الأرض و العقار و الأبنية مطلقا، سواء كانت ذات ولد أم لا.
(١٠) الضمير في قوله «فلعلّه» يرجع إلى تقليل تخصيص الآية. يعني- على ما أفاده-