الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٠ - منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية
و اعلم أنّ النصوص (١) مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين (٢)، بل تدلّ (٣) على اشتراكهما في الحرمان (٤)، و عليه (٥) جماعة من الأصحاب.
- و المراد من «الحصّة» هو العين. يعني يجوز لها الوصول إلى حقّها بالتقاصّ حتّى بالنسبة إلى سائر أموال الوارث.
(١) يعني أنّ الروايات الواردة في حرمان الزوجة من أعيان الأرض و إرثها من قيمة الآلات و الدور كثيرة، لكنّها مع ذلك خالية عن الفرق بين الزوجة ذات الولد و الخالية عنه.
(٢) و هما ذات الولد و الخالية عنه.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى النصوص، و الضمير في قوله «اشتراكهما» يرجع إلى ذات الولد و الخالية عنه.
(٤) يعني أنّ النصوص الواردة في باب إرث الزوجة المطلّقة تدلّ على حرمان الزوجة مطلقا، سواء كانت ذات ولد أم لا. و من الروايات المطلقة في الباب هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ٧ أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئا، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك، و تقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقّها منه (الوسائل: ج ١٧ ص ٥١٧ ب ٦ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ١).
فالرواية مطلقة من حيث حرمان الزوجة من القرى و الدور بلا فرق بين ذات الولد و غيرها.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى حرمان مطلق الزوجة. يعني أنّ جماعة من الفقهاء قائلون بعدم الفرق بين الزوجتين من حيث الحرمان.