الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨ - لو كان قتله خطأ
و احترز بالظلم عمّا لو قتله حدّا (١) أو قصاصا و نحوهما من القتل بحقّ، فإنّه (٢) لا يمنع.
[لو كان قتله خطأ]
(و لو كان) قتله (٣) (خطأ) محضا (٤) (منع (٥) من الدية خاصّة (٦)) على أظهر الأقوال (٧)، لأنّه (٨) جامع ...
(١) يعني لو قتل الوارث المورّث بعنوان الحدّ أو القصاص فذلك لا يمنع عن إرثه.
(٢) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى القتل بحقّ.
(٣) أي لو كان قتل الوارث المورّث خطأ محضا فذلك يمنع من إرثه من الدية خاصّة لا من غيرها من تركة المقتول.
(٤) سيأتي تفصيل العمد و الخطأ و شبههما في أوّل كتاب الديات في قول المصنّف و الشارح رحمهما اللّه: «و الضابط في العمد و قسيميه أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل، و القصد أن يقصد، و الخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلا و لا قصدا، و الشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل و يقصد إيقاعه بالشخص المعيّن و يخطئ في القصد إلى القتل»، (قد نقلنا العبارة مختصرة من أوّل الفصل الأوّل من كتاب الديات).
(٥) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القاتل.
(٦) أي يمنع من إرث الدية خاصّة لا من غيرها من تركة الميّت.
(٧) أي القول بحرمانه من الدية خاصّة لا من سائر الأموال هو أظهر الأقوال في المسألة في مقابل القول بالمنع من جميع الأموال، و كذا القول بعدم المنع مطلقا.
اعلم أنّ في القتل خطأ أقوالا ثلاثة:
الأوّل: المنع من الدية خاصّة، كما في المتن.
الثاني: المنع من الإرث مطلقا.
الثالث: عدم المنع من إرثه مطلقا.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى القول المذكور في المتن.