الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٩ - منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية
بين امتناعه (١) من القيمة و عدمه، فيبقى (٢) في ذمّته إلى أن يمكن الحاكم إجباره (٣) على أدائها (٤) أو البيع (٥) عليه قهرا كغيره (٦) من الممتنعين من أداء الحقّ.
و لو تعذّر ذلك (٧) كلّه بقي (٨) في ذمّته إلى أن يمكن للزوجة (٩) تخليصه و لو مقاصّة (١٠)، سواء في ذلك (١١) الحصّة و غيرها.
(١) الضمير في قوله «امتناعه» يرجع إلى الوارث، و في قوله «عدمه» يرجع إلى الامتناع.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى حقّ الزوجة، و الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى الوارث.
(٣) بالرفع، فاعل لقوله «يمكن»، و الضمير يرجع إلى الوارث الممتنع.
(٤) الضمير في قوله «أدائها» يرجع إلى القيمة.
(٥) بالرفع، فاعل ثان لقوله «يمكن». يعني إلى أن يمكن الحاكم بيع العين و أداء القيمة إلى الزوجة.
(٦) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى الوارث. يعني كما أنّ للحاكم أن يجبر غير الوارث من الذين يمتنعون من أداء حقّ الغير على البيع.
(٧) يعني و لو تعذّر إجبار الحاكم الوارث على أداء حقّ الزوجة و كذا بيع العين فإذا يبقى حقّها في ذمّة الوارث.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى حقّ الزوجة، و الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى الوارث.
(٩) أي الزوجة المحرومة من العين. و الضمير في قوله «تخليصه» يرجع إلى الحقّ.
(١٠) يعني يجوز للزوجة الوصول إلى حقّها حتّى بطريق التقاصّ.
(١١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو التقاصّ.