الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٢ - السادسة أولويّة عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته
و للأعمام (١) الثلثان، ثلثه (٢) لعمّ الامّ و عمّتها بالسويّة (٣) أيضا، و ثلثاه (٤) لعمّ الأب و عمّته أثلاثا، و صحّتها (٥) من مائة و ثمانية كالأوّل (٦).
(١) المراد من «الأعمام» هو عمّ أبي الميّت و عمّته و عمّ أمّ الميّت و عمّتها.
(٢) الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الثلثين.
(٣) فإنّ العمّة لأمّ الميّت تساوي عمّها في هذا الفرض، لانتسابهما إلى الميّت من جانب الامّ.
(٤) الضمير في قوله «ثلثاه» يرجع إلى الثلثين. يعني أنّ ثلثي الثلثين يقسمان بين عمّ أبي الميّت و عمّته بالتفاوت، لأنّهما ينتسبان إلى الميّت من جانب الأب.
(٥) الضمير في قوله «صحّتها» يرجع إلى القسمة. يعني أنّ صحّة القسمة- على نحو لا ينكسر على أحد في هذا الفرض- تكون من مائة و ثمانية.
(٦) أي كالقول الأوّل الذي هو المشهور.
فائدة: وجه ارتقاء السهام على هذا القول إلى مائة و ثمانية هو أنّ الورثة تنقسم إلى فريقين:
أ: فريق العمومة.
ب: فريق الخئولة.
فثلث التركة يكون لفريق الخئولة، لانتسابهم إلى الميّت من جانب الامّ، و ثلثاها يكونان لفريق العمومة، لانتسابهم إلى الميّت من جانب الأب.
و الثلث المختصّ بالخئولة ينقسم بين خال الأب و خالته و خال الامّ و خالتها بالسويّة، لكلّ واحد منهم ربع الثلث.
و الثلثان المختصّان بالعمومة ينقسمان بين العمومة أثلاثا: ثلاثة أسهم، اثنان منها يكونان لعمّ الأب و عمّته بالتفاوت، للذكر ضعف الانثى، و واحد من الثلاثة المذكورة يكون لعمّ الامّ و عمّتها بالسويّة، و مخرجه عدد ٢، و هذا العدد يضرب في-