الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٢ - الخامسة اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال
إلّا (١) فجميع المال لهم، فإذا زاحمهم (٢) أحد الزوجين زاحم المتقرّب منهم بالأب، و بقيت حصّة المتقرّب بالامّ- و هو (٣) السدس مع وحدته (٤)، و الثلث مع تعدّده- خالية عن المعارض.
و لو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرّقون (٥) فلمن تقرّب منهم بالامّ سدس الأصل (٦) أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم (٧)، و الباقي للمتقرّب بالأب.
و يحتمل على ما ذكروه في الخئولة (٨) أن يكون للعمّ للأمّ سدس الباقي (٩) خاصّة ...
(١) أي إن لم يجتمع الأخوال مع الأعمام يكون جميع المال لهم.
(٢) أي إذا زاحم أحد الزوجين الأخوال زاحم المتقرّب منهم من جانب الأب أو الأبوين لا المتقرّب من جانب الامّ خاصّة.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحصّة، و التذكير باعتبار خبره، و هو السدس.
(٤) الضميران في قوليه «وحدته» و «تعدّده» يرجعان إلى المتقرّب بالامّ.
(٥) أي متفرّقون من حيث انتسابهم إلى الميّت من جهة الأب أو الامّ أو الأبوين.
(٦) يعني أنّ المتقرّب بالامّ يرث الثلث أو السدس من أصل المال لا من الباقي بعد إخراج نصيب أحد الزوجين.
(٧) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الفقهاء.
(٨) و هو ما تقدّم من مزاحمة أحد الزوجين للمتقرّب إلى الميّت من جانب الأب أو الأبوين لا الامّ.
(٩) هذا الاحتمال يبتني على قول من ذكره المصنّف ; في الدروس و على قول العلّامة ; في كتابيه (القواعد و التحرير) و أيضا على قول المصنّف في هذا الكتاب «و قيل: سدسه».