الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٠ - الخامسة اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال
تنزيلا لخال الامّ منزلة الخئولة (١) حيث تقرّب بالامّ، و خال (٢) الأب منزلة العمومة حيث تقرّب به (٣).
و هذا القول لم يذكره المصنّف في الدروس و لا العلّامة حيث نقل (٤) الخلاف.
(و قيل (٥): سدسه) أي سدس الباقي (٦)، و هذا القول نقله المصنّف (٧) في الدروس و العلّامة في القواعد و التحرير عن بعض الأصحاب، و لم يعيّنوا قائله (٨).
(١) يعني كما إذا اجتمع جنس الخئولة مع جنس العمومة مع الزوج كان للزوج النصف، و للخئولة الثلث، و للعمومة الباقي، هكذا هو الأمر إذا اجتمع الخال للأمّ و الخال للأب مع الزوج، فالخال للأب بمنزلة العمّ، و الخال للأمّ بمنزلة الخال، فكما أنّ الخال في مقابل العمّ يرث ثلث المال كذلك الخال للأمّ في مقابل الخال للأب يرث ثلث المال.
(٢) أي تنزيلا لخال الأب منزلة العمومة، بمعنى أنّ الخال للأب يكون بمنزلة العمّ.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الأب، و «حيث» تعليليّة. يعني أنّ الخال للأب نزّل منزلة العمّ، لأنّه تقرّب إلى الميّت من جانب الأب.
(٤) أي لم يذكر العلّامة ; أيضا هذا القول عند ما نقل الخلاف بين الأقوال.
(٥) يعني قال بعض الفقهاء بكون سدس الباقي للخال للأمّ.
(٦) أي الباقي بعد إخراج نصيب الزوج، و هو النصف.
(٧) كما تقدّم في عبارة الدروس المنقولة في الهامش ١ من الصفحة السابقة، و تقدّم أنّه يأخذ سدس الباقي.
(٨) أي لم يعيّنوا قائل القول بسدس الباقي.