الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤ - المرتدّ عن فطرة لا تقبل توبته و تقسم تركته
غائبا.
و لو كان الإسلام (١) بعد قسمة البعض في مشاركته (٢) في الجميع (٣) أو في الباقي (٤) أو المنع منهما (٥) أوجه، أوسطها (٦) الوسط.
[المرتدّ عن فطرة لا تقبل توبته و تقسم تركته]
(و المرتدّ عن فطرة)، و هو (٧) الذي انعقد (٨) و أحد (٩) أبويه مسلم (لا تقبل توبته) ظاهرا (١٠) و إن قبلت (١١) باطنا على الأقوى، (و تقسم)
(١) أي لو أسلم الوارث الكافر بعد تقسيم بعض المال و قبل قسمة الآخر ففيه وجوه ثلاثة:
أ: اشتراك الوارث المذكور في جميع المال.
ب: اشتراكه في الباقي.
ج: المنع من إرثه عن كليهما.
(٢) الضمير في قوله «مشاركته» يرجع إلى الوارث المسلم.
(٣) أي في جميع المال ما قسّم و ما لم يقسّم.
(٤) أي الباقي بعد تقسيم البعض.
(٥) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى المقسوم و الباقي. و هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة.
(٦) الضمير في قوله «أوسطها» يرجع إلى الوجوه الثلاثة المذكورة.
و المراد من الوجه الوسط هو اشتراك الوارث المسلم في الباقي و منعه من المقسوم.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المرتدّ عن فطرة.
(٨) أي انعقد نطفته في حال كون أحد أبويه مسلما.
(٩) الواو للحاليّة، و الضمير في قوله «أبويه» يرجع إلى المرتدّ.
(١٠) أي لا تقبل توبة المرتدّ الفطريّ في الظاهر، و يجري عليه أحكام المرتدّ.
(١١) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى التوبة، و قوله «باطنا» ظرف لقبول توبة المرتدّ.