الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٦ - الخامسة اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال
السدس على تقدير الزوج، و هو (١) مع الربع على تقدير الزوجة.
و لو تفرّق (٢) الأعمام و الأخوال مع أحد (٣) الزوجين أخذ (٤) نصيبه الأعلى، و للأخوال الثلث (٥)، سدسه (٦) لمن تقرّب بالامّ منهم إن كان
- يكون سدس أصل الفريضة، لأنّ للزوج من الأصل النصف، و مخرجه عدد اثنين، و للأخوال الثلث، و مخرجه عدد ثلاث، و بين العددين التباين من النسب، فيضرب عدد ٢ في عدد ٣، فتحصل ستّة: (٢ ٣ ٦) فالنصف منها يتعلّق بالزوج، و هو ثلاثة أسهم، و الثلث منها يتعلّق بالأخوال، و هو اثنان منها، فيبقى للأعمام سهم واحد من الستّة، و هو السدس (٦/ ١).
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى السدس. يعني أنّ السدس مع الربع يتعلّق بالأعمام عند اجتماعهم مع الزوجة و الأخوال.
بيان ذلك أنّ للزوجة في الفرض ربع الأصل، و مخرجه عدد ٤، و للأخوال ثلث الأصل، و مخرجه عدد ٣، و بين العددين التباين من النسب، فيضرب عدد ٣ في عدد ٤، فيرتقي إلى عدد ١٢: (٣ ٤ ١٢) فالربع منها- و هو ثلاثة أسهم- يتعلّق بالزوجة، و الثلث منها- و هو أربعة أسهم- يتعلّق بالأخوال، و الباقي منها- و هو خمسة أسهم- يتعلّق بالأعمام.
(٢) المراد من تفرّق الأعمام و الأخوال هو كونهم للأب و للأمّ، بمعنى أن يكون الأعمام بعضهم من الأب و الآخر من الامّ، و كذلك الأخوال.
(٣) يعني لو اجتمع الأعمام من الأب و الامّ مع الأخوال كذلك مع أحد الزوجين كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، و للأخوال الثلث من الأصل، و للأعمام الباقي.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى أحد الزوجين.
(٥) أي ثلث الأصل.
(٦) الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الثلث. يعني إذا كان ثلث أصل المال للأخوال-