الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٥ - الخامسة اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال
الانوثيّة، و الباقي (١) للأعمام المتقرّبين بالأب بالتفاوت (٢).
[الخامسة: اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال]
(الخامسة (٣): للزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال نصيبه (٤) الأعلى): النصف (٥) أو الربع (٦)، (و للأخوال) و إن اتّحدوا، أو كانوا لأمّ- كما مرّ (٧)- (الثلث من الأصل) لا من الباقي (٨)، (و للأعمام الباقي)، و هو (٩)
- ذكورا و إناثا.
(١) أي الباقي عن السدس أو الثلث من الثلثين يتعلّق بالأعمام المتقرّبين إلى الميّت من جانب الأب.
(٢) يعني أنّ الباقي يقسم بين الأعمام و العمّات للأب على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.
الخامسة: اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال
(٣) أي المسألة الخامسة من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.
(٤) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى كلّ من الزوج و الزوجة، و هو مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للزوج أو الزوجة».
(٥) أي النصف هو النصيب الأعلى للزوج عند عدم الولد للزوجة، و الربع نصيبه الأدنى عند تحقّق الولد لها.
(٦) أي الربع هو النصيب الأعلى للزوجة عند عدم الولد للزوج، و الثمن نصيبها الأدنى عند تحقّق الولد له.
(٧) أي قد تقدّم في المسألة الرابعة أنّ للأخوال الثلث من الأصل، اتّحدوا أم لا، كانوا للأمّ أم للأب.
(٨) أي لا من الثلث الباقي بعد إخراج سهم الزوج و الزوجة.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الباقي. يعني أنّ الباقي بعد إخراج سهم الزوج-