الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٣ - الرابعة الأعمام و الأخوال
و الباقي يردّ عليهما (١) بقدر سهامهما، و كذلك (٢) لو ترك عمّة و خالة، للعمّة النصف، و للخالة السدس، و الباقي يردّ عليهما (٣) بالنسبة، و هو (٤) نادر، و مستنده غير واضح.
و قد تقدّم (٥) ما يدلّ على قدر الاستحقاق و كيفيّة (٦) القسمة لو
- النصف، و ذلك أربعة أسهم من الستّة: (١+ ٣ ٤) و الباقي هو سهمان من ستّة أسهم يقسمان على أربعة، فثلاثة أسهم منها للعمّ، و سهم واحد منها للخال الواحد، فأصل المال يقسم على أربعة أسهم، كما تقدّم في خصوص اجتماع البنت مع الأب.
(١) الضميران في قوليه «عليهما» و «سهامهما» يرجعان إلى العمّ و الخال.
(٢) المشار إليه في قوله «كذلك» هو اجتماع العمّ و الخال. يعني و مثله في الحكم المذكور هو اجتماع العمّة و الخالة.
(٣) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى العمّة و الخالة. يعني إذا خلّف الميّت العمّة و الخالة كان للخالة السدس، و للعمّة النصف، ففي هذا الفرض أيضا تقسيم التركة على ستّة أسهم، فالواحد منها للخالة، و ثلاثة أسهم للعمّة، و الزائد- و هو سهمان منها- يقسم بينهما أرباعا.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول ابن أبي عقيل ;. يعني أنّ قوله خلاف للمشهور بين الفقهاء، و مستنده أيضا غير واضح.
(٥) أي تقدّم في المسألة الرابعة مستند ما يدلّ على مقدار الاستحقاق، حيث تقدّم أنّ الأعمام يرثون ضعف الأخوال عند الاجتماع.
(٦) بالجرّ، عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على قدر الاستحقاق». أي تقدّم ما يدلّ على كيفيّة التقسيم عند التعدّد.