الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣١ - الرابعة الأعمام و الأخوال
يتقرّبون به، و هو (١) الأخ، و نصيبه (٢) الثلثان.
و منه (٣) يظهر عدم الفرق بين اتّحاد الخال و تعدّده و ذكوريّته (٤) و انوثيّته، و الأخبار مع ذلك (٥) متظافرة به.
ففي صحيحة (٦) أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ أنّ في كتاب عليّ ٧:
- الخالة يتقرّبان إلى الميّت من جهة اختهما، و هي أمّ الميّت، و ليس لها إلّا الثلث عند اجتماعها مع الأخ.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من يتقرّبون به».
يعني أنّ الأعمام و العمّات يتقرّبون إلى الميّت من جهة الأخ الذي هو أبو الميّت، و سهمه الثلثان عند اجتماعه مع الاخت.
(٢) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى الأخ.
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى قول الشارح ; «لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به ... إلخ». يعني من الاستدلال المذكور يظهر عدم الفرق بين اتّحاد جنس الأخوال و تعدّده.
(٤) أي و من التقرير المذكور يظهر أيضا عدم الفرق بين كون جنس الأخوال ذكورا أو إناثا.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو التقرير المذكور من الشارح ;.
(٦) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير- يعني المراديّ- قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شيء من الفرائض، فقال لي: ألا اخرج لك كتاب عليّ ٧؟ فقلت: كتاب عليّ ٧ لم يدرس؟! فقال: إنّ كتاب عليّ ٧ لا يدرس، فأخرجه فإذا كتاب جليل، و إذا فيه: رجل مات و ترك عمّه و خاله، فقال: للعمّ الثلثان، و للخال الثلث (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٠٤ ب ٢ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح ١).