الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٦ - الثالثة الأخوال و الخالات
(الثلث (١)) بالسويّة، كما في الإخوة (٢)، (و الباقي) عن السدس (٣) و الثلث من المال (لقرابة الأب) و الامّ أو الأب مع فقده (٤) (و إن (٥) كان) قرابة الأب (واحدا) ذكرا أو انثى، ثمّ إن تعدّد (٦) و اختلف (٧) بالذكورة و الانوثة فللذكر مثل حظّ الأنثيين، كما مرّ (٨).
[الثالثة: الأخوال و الخالات]
(الثالثة (٩): للخال أو الخالة ...)
(١) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للزائد».
(٢) يعني كما أنّ الإخوة من الامّ يقتسمون المال بينهم بالسويّة و لو كانوا مختلفين، كذلك الأعمام و العمّات من الامّ يقتسمونه بينهم بالسويّة و بلا تفاوت بين الذكور و الإناث.
(٣) و السدس هو سهمهم في فرض كون كلالة الامّ واحدة، و الثلث لو كانت أكثر من واحدة.
(٤) الضمير في قوله «فقده» يرجع إلى المنتسب بالأبوين. يعني أنّ الباقي عن سهم أقرباء الميّت من الامّ يتعلّق بالأقرباء من الأب عند فقد المتقرّب بالأبوين، و إلّا اختصّ بهم، كما تقدّم.
(٥) «إن» وصليّة. يعني و إن كان قرابة الأب واحدة.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى أقرباء الميّت من الأب.
(٧) يعني لو كان أقرباء الميّت من الأب أو الأبوين ذكورا و إناثا اقتسموا المال بينهم على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(٨) أي كما تقدّم في المسألة الاولى في قول المصنّف ; «و إلّا فبالتفاوت».
الثالثة: الأخوال و الخالات
(٩) أي المسألة الثالثة من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.