الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٥ - الثانية اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب
من السدس (١) و الثلث، و غير ذلك.
[الثانية: اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب]
(الثانية (٢): للعمّ (٣) الواحد للأمّ أو العمّة) الواحدة لها (٤) (مع قرابة الأب) أي العمّ أو العمّة للأب الشامل (٥) للأبوين و للأب وحده (٦) (السدس، و للزائد (٧)) عن الواحد مطلقا (٨) ...
- هذه- تكون لبيان «ما سلف». يعني أنّ ما سلف في الإخوة امور:
أحدها: عدم إرث الإخوة من الأب خاصّة مع وجود الإخوة من الجانبين.
ثانيها: استحقاق الإخوة من جانب الأب الفاضل عن حقّ الإخوة من جانب الامّ من السدس و الثلث.
ثالثها: اقتسام الإخوة من الأب بالسويّة إذا كانوا ذكورا أو إناثا، و بالتفاوت إذا كانوا ذكورا و إناثا.
(١) أي الفاضل عن السدس إذا كانت كلالة الامّ واحدة، و الفاضل عن الثلث إذا كانت أكثر من واحدة.
الثانية: اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب
(٢) أي المسألة الثانية من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.
(٣) خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله «السدس». يعني أنّ سدس المال يتعلّق بالعمّ الواحد ... إلخ.
(٤) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الامّ.
(٥) يعني أنّ قوله «مع قرابة الأب» يشمل القرابة من الأبوين أيضا.
(٦) أي ليس المراد منه قرابة الأب وحده، بل المراد هو قرابة الأب و الأبوين كليهما.
(٧) أي للعمّ و العمّة الزائدين عن الواحد من جانب الامّ الثلث.
(٨) أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا، أم ذكورا و إناثا.