الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٠ - التاسعة مقاسمة الجدّ للإخوة
يمنع الأقرب (١) منها الأبعد.
(و) كذا (يمنع ابن الأخ) مطلقا (٢) (ابن ابنه (٣)) مطلقا (٤)، (و على هذا القياس) يمنع كلّ أقرب بمرتبة و إن كان (٥) للأمّ الأبعد (٦) و إن كان (٧) للأبوين، خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا، حيث جعل للأخ من الامّ (٨) السدس، و الباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه (٩)، و كذا (١٠) الحكم في الأولاد المترتّبين (١١) محتجّا (١٢) باجتماع السببين.
(١) الأقرب هو الأخ و الاخت، و الأبعد هو ابن الأخ.
(٢) سواء كان ابن الأخ من الامّ أو الأب أو كليهما.
(٣) أي يمنع ابن الأخ ابن ابن الأخ.
(٤) أي سواء كان ابن ابن الأخ من الأبوين أو من أحدهما.
(٥) أي و إن كان الأقرب للأمّ.
(٦) بالنصب، مفعول لقوله «يمنع».
(٧) أي و إن كان الأبعد للأبوين.
(٨) فإنّ الأخ من الامّ أقرب إلى الميّت من ابن الأخ و لو كان للأبوين، و مع ذلك قال ابن شاذان ; بإرث ابن الأخ الباقي من السدس إذا كان للأبوين.
(٩) الضمير في قوله «كأبيه» يرجع إلى ابن الأخ.
(١٠) أي و مثل أولاد الإخوة للأبوين مع أولاد الإخوة للأمّ هو أولاد أولاد الإخوة و إن نزلوا، فإنّ الفضل بن شاذان ; قال بكون السدس لأولاد أولاد الإخوة للأمّ و كون الباقي لأولاد أولاد الإخوة للأبوين و هكذا.
(١١) أي المترتّبين نزولا.
(١٢) يعني أنّ الفضل بن شاذان احتجّ لاختصاص السدس بأولاد الأولاد للأمّ و-