الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٧ - الثامنة اجتماع الإخوة و الأجداد
الاخت السدس، و الباقي للأجداد.
و لو تعدّد الإخوة للأمّ (١) فلهم الثلث، و هذا (٢) بخلاف الجدّ و الجدّة للأمّ، فإنّ له الثلث و إن اتّحد.
و لو خلّف الجدّين للأمّ (٣) أو أحدهما (٤) مع الإخوة للأمّ و جدّا أو جدّة للأب فللمتقرّب بالامّ من الجدودة و الإخوة الثلث، و للجدّة للأب الثلثان، و على هذا قس ما يرد عليك (٥).
- بالأجداد مطلقا.
(١) كما إذا كان الوارث اختين أو الأخوين أو كليهما للأمّ مع الأجداد مطلقا، فلكلالة الامّ الثلث، و الباقي للأجداد.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بالسدس أو الثلث في خصوص الإخوة. يعني أنّ هذا الحكم يكون على خلاف الحكم في الجدّ و الجدّة للأمّ، فإنّ له الثلث و إن كان واحدا.
(٣) و المراد من «الجدّين للأمّ» هو أبو أمّ الأب و أمّ أمّ الأب، بمعنى الجدّ و الجدّة من جانب أمّ الأب في مقابل الجدّ و الجدّة من جانب أبي الأب. يعني إذا كان الوارث للميّت الجدّ و الجدّة أو أحدهما من جانب أمّ الأب مع إخوة الميّت من جانب الامّ و أيضا كان الوارث الجدّ أو الجدّة للميّت من جانب أبي الميّت فللمتقرّب بالامّ من الإخوة و الجدودة الثلث، و الباقي للمتقرّب بالأب.
(٤) أي أحد الجدّين.
(٥) أي ما يوجد من فروض إرث الإخوة و الأجداد.
***