الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٦ - الثامنة اجتماع الإخوة و الأجداد
و لو فرض جدّة لأمّ (١) و جدّ لأب و أخ لأب فلكلّ واحد منهم ثلث.
و لو كان بدل الجدّ (٢) للأب جدّة فلها ثلث الثلثين: اثنان من تسعة، و كذا لو كان بدل الأخ (٣) اختا فلها (٤) ثلثهما.
و لو خلّف (٥) أخا أو اختا لأمّ مع الأجداد مطلقا (٦) للأب فللأخ (٧) أو
(١) أي لو كان الوارث للميّت من جانب الامّ جدّة واحدة، و من جانب الأب جدّا و أخا قسم المال بينهم على ثلاثة، فثلثها- و هو سهم واحد- يتعلّق بالمتقرّب بالامّ، و ثلثاها يكونان للمتقرّبين بالأب، و هما سهمان، و لكلّ واحد منهما سهم واحد.
(٢) فإذا كان الوارث للميّت جدّة للأمّ و جدّة للأب و أخا للأب فأصل الفريضة ثلاثة، ثلثها سهم واحد يكون للمتقرّب بالامّ، و ثلثاها يكونان للمتقرّب بالأب بالتفاوت، فيضرب عدد ٣ في عدد ٣ (أصل الفريضة)، و يرتقي إلى تسعة: (٣ ٣ ٩) فثلثها (٣) يكون لأقرباء الامّ، و ثلثاها (٦) يكونان لأقرباء الأب بلا كسر، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(٣) فإذا اجتمعت الجدّة للأمّ و الاخت للأب و الجدّ للأب فثلث المال- و هو واحد من الثلاثة- يكون للمتقرّب بالامّ، و هو الجدّة الواحدة، و ثلثاها يكونان للمتقرّب بالأب بالتثليث، و هو الاخت و الجدّ، ففي هذا الفرض أيضا تضرب الثلاثة في الثلاثة، و ترتفع إلى تسعة: (٣ ٣ ٩) فللجدّة للأمّ ثلثها (٣)، و للأخت و الجدّ للأب ثلثاها (٦) بالتفاوت، بمعنى أنّ أربعة أسهم تكون للجدّ للأب، و سهمان منها يكونان للأخت للأب.
(٤) الضمير في قوله «فلها» يرجع إلى الاخت، و في قوله «ثلثهما» يرجع إلى الثلثين.
(٥) أي لو كان الوارث أخا أو اختا للأمّ مع الأجداد للأب مطلقا.
(٦) أي سواء كانوا لأمّ الأب أم لأبي الأب، ذكورا أم إناثا، متعدّدين أم متّحدين.
(٧) أي للأخ من جانب الامّ أو للأخت من جانبها سدس المال، و الباقي يتعلّق-