الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٧ - السادسة اجتماع الأخت للأب مع كلالة الأمّ
و هو (١) يستلزم كون الامّ كذلك (٢)، لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها (٣)، و لأنّ النقص (٤) يدخل على قرابة الأب دون الاخرى (٥)، و من كان عليه الغرم (٦) فله الغنم.
(و ثبوته) أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة (قويّ (٧))، و
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول الباقر ٧ في الرواية: «لابن الاخت للأمّ السدس، و لابن الاخت للأب الباقي». يعني أنّ كون السدس لابن الاخت للأمّ يستلزم أن يكون السدس لنفس الاخت للأمّ أيضا إذا جامعت الاخت للأب، لأنّ ابن الاخت إنّما ورث سهم امّه، فيستكشف منه أنّ امّها أيضا كانت كذلك.
(٢) المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون السدس لابن الاخت للأمّ.
(٣) الضمير في قوله «بواسطتها» يرجع إلى الامّ.
(٤) و هذا تأييد عقليّ للقول باختصاص ردّ الفاضل من الفروض على قرابة الأب، بمعنى أنّ النقص إذا وجد يتوجّه إلى قرابة الأب خاصّة دون قرابة الامّ، فاللازم أن يختصّ الزائد أيضا بمن يدخل النقص عليه.
فرض مسألة النقص: إذا كان الوارث للميّت زوجا و اختا للأب و اختا للأمّ فللزوج النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و لكلالة الامّ الواحدة منها، و هو سهم واحد، فيبقى للأخت للأب سهمان منها و الحال أنّ لها النصف، فالنقص حصل للأخت من الأب لا الامّ.
(٥) أي لا يدخل النقص على قرابة الامّ، كما أوضحناه في الهامش المتقدّم.
(٦) يعني أنّ النقص يختصّ بمن يحصل له الزائد، و هو في المثال قرابة الأب، لكن لا يخفى استبعاد استناد الأحكام الشرعيّة إلى استحسانات العقليّة.
(٧) أي الحكم بثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة قويّ عند المصنّف ;.