الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٥ - الخامسة اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الامّ
الفاضل (١) من الفروض- (على قرابة الأبوين)، و هو الاخت أو الاختان على الأشهر (٢).
و تفرّد الحسن بن أبي عقيل و الفضل بن شاذان بأنّ الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعا (٣) أو أخماسا (٤).
(١) أي الزائد عن الفروض في كلا الفرضين يتعلّق بقرابة الأبوين خاصّة.
و الفاضل من الفروض في صورة اجتماع اخت واحدة للأبوين مع اخت واحدة أو أخ واحد من الامّ هو السدسان من الستّة، لأنّ للأخت من الأبوين النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و للأخت من الامّ السدس، و هو سهم واحد من الستّة، فيبقى السدسان منها.
و في صورة اجتماع اخت واحدة للأبوين مع الأكثر من واحد من كلالة الامّ يكون الفاضل السدس، لأنّ للأخت من الأبوين النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و للأكثر من واحد من كلالة الامّ الثلث، و هو سهمان من الستّة، فيبقى السدس زائدا.
و في صورة اجتماع الاختين للأبوين مع واحد من كلالة الامّ يكون الفاضل سدسا، لأنّ للأختين من الأبوين الثلثين، و هما أربعة أسهم من الستّة، و السدس للواحد من كلالة الامّ، و الزائد هو سهم واحد.
(٢) يعني أنّ اختصاص الزائد عن الفروض بقرابة الأبوين هو الأشهر بين الفقهاء في مقابل قول ابن أبي عقيل و ابن شاذان رحمهما اللّه.
(٣) هذا في صورة اجتماع اخت واحدة للأبوين مع اخت واحدة أو أخ واحد من كلالة الامّ، فإنّ الزائد يقسم بينهما أرباعا على رأي ابن أبي عقيل و ابن شاذان: ثلاثة أرباع للمتقرّب بالأبوين، و ربع للمتقرّب بالامّ.
(٤) أي يقسم الزائد عن الفروض على قول ابن أبي عقيل و ابن شاذان رحمهما اللّه أخماسا في-