الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٣ - الرابعة الإخوة من الكلالات الثلاث
بالأبوين (المال) أجمع (للذكر (١) الضعف) ضعف الانثى.
[الثالثة: الإخوة و الأخوات للأمّ]
(الثالثة (٢): للواحد من الإخوة و الأخوات للأمّ) على تقدير انفراده (٣) (السدس) تسمية (٤)، (و للأكثر) من واحد (الثلث بالسويّة)، ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرّقين (٥)، (و الباقي) عن السدس في الواحد (٦) و عن الثلث (٧) في الأزيد يردّ عليهم (ردّا).
[الرابعة: الإخوة من الكلالات الثلاث]
(الرابعة (٨): لو اجتمع الإخوة من الكلالات) الثلاث (٩) (سقط كلالة)
- موجودا، و إلّا يرث المال المتقرّب بالأبوين خاصّة.
(١) أي الأخ يرث ضعف الاخت إذا كانا من الأبوين أو من الأب، أمّا الإخوة من الامّ فسيأتي حكمهم.
الثالثة: الإخوة و الأخوات للأمّ
(٢) أي المسألة الثالثة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.
(٣) أي إذا لم يكن في طبقة الواحد من الإخوة للأمّ وارث غيره.
(٤) أي السدس يكون للواحد من الإخوة للأمّ بالفرض المقدّر له في الكتاب، و الباقي يكون له بالقرابة.
(٥) بأن كانت إخوة الامّ ذكرا و انثى.
(٦) أي ما زاد عن السدس في الواحد من إخوة الامّ يردّ إليه أيضا بالقرابة.
(٧) أي الزائد عن الثلث في الأكثر يكون للإخوة أيضا بالردّ.
الرابعة: الإخوة من الكلالات الثلاث
(٨) أي المسألة الرابعة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.
(٩) المراد من «الكلالات الثلاث» هو:-